السيد علي الطباطبائي
401
رياض المسائل
وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة ، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم كغيره : من أن من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة . فلا يشمل إطلاقها جميع الصلاة أداء وقضاء بادراك الطهارة وشئ من الصلاة ولو كان أقل من ركعة . فاحتمال المصنف العمل باطلاقها مطلقا ( 1 ) ضعيف . كضعف ما عن النهاية : من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال ( 2 ) . فيجب على المختار قضاء الظهرين كالعشاءين بادراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب وانتصاف الليل أو الفجر - على الاختلاف في آخر وقت العشاءين - وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة ( 3 ) وابن سعيد ( 4 ) وكافة المتأخرين . خلافا لموضع آخر من المبسوط ( 5 ) ، والمهذب ( 6 ) ، فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين . وهو ضعيف . كضعف ما عن الاصباح : من استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشاءين بادراك أربع ( 7 ) . وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بادراك ست ركعات ( 8 ) إن أريد به المثل فلا بأس به ، وإن أريد به اشتراط الست في الوجوب - كما هو ظاهر
--> ( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 240 . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 27 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 73 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 61 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 45 . ( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 36 . ( 7 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 98 س 41 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 1029 ج 1 ص 355 .